القاضي النعمان المغربي

80

دعائم الإسلام

( 234 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن الرجل يكترى من المكارى إلى العراق أو إلى خراسان أو إلى إفريقية أو إلى أندلس أو مثل هذا يسمى البلد ولا يذكر الموضع الذي ينتهي إليه ، قال : يبلغه إلى أشهر المواضع المعروفة من ذلك البلد ، كبغداد من العراق ، أو القيروان من الإفريقية . فصل ( 20 ) ذكر أحكام الصناع ( 235 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أنهم قالوا : يضمن الصناع ما أفسدوه ، أخطؤوا أو تعمدوا ، إذا عملوا بأجر وإن ادعوا أنهم عملوا بغير أجر ، وقال أصحاب المتاع : بل بأجر ، فالقول قول أصحاب المتاع مع أيمانهم ، وعلى المدعين إسقاط الضمان من أنفسهم بالبينة . ( 236 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن الصانع يتقبل العمل ، ثم يقبله ( 1 ) بأقل مما تقبله به ، قال : إن عمل فيه شيئا أو دبره أو قطع الثوب إن كان ثوبا أو عمل فيه عملا ما ، فالفضل يطيب له ، وإلا فلا خير له فيه . ( 237 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن الطحان ( 2 ) تدفع إليه الحنطة ويشترط إليه أن يعطى من الدقيق زيادة معلومة على كيل الحنطة ، قال : لا خير في

--> ( 1 ) ى ، د ، خه في ه‍ - يقلبه . ( 2 ) حش ه‍ ، ى - ولو أن طعاما بين رجلين استأجر أحدهما صاحبه يطحنه ، لم يجز ، ومن استأجر موضع جذع نخلة يضعه في حائط لم يجز ، وكذلك لو استأجر حائطا يبني عليه سترة ، وكذلك لو استأجر موضع كوة بثقبها لم يجز ، من مختصر المصنف .